- اشارة
- [مقدمة المحشى]
- [في المكاسب المحرمة]
- [النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني]
- [النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به]
- [النّوع الثّالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلة]
- [النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه]
- [تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها]
- [في تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب]
- [التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة]
- [تصوير صور ذوات الأرواح]
- [فى حرمة التطفيف]
- [في حرمة كتب الضلال]
- [في الرشوة]
- [في سب المؤمنين]
- [في الغش]
- [في الغناء]
- [في الغيبة]
- [في القمار]
- [في القيافة]
- [فى اللهو]
- [في النجش]
- [في الولاية من قبل الجائر]
- [النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به ما يجب على الإنسان]
- [خاتمة تشتمل على مسائل]
- [في البيع]
- [في المعاطاة]
- [مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
- اشارة
- [ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:]
- [في ذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:]
- [مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول]
- [و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله]
- [و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول]
- [و من جملة الشروط في العقد: أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ]
- [مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
- [الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
- [الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك.]
- [الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور]
- [الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله]
- [الخامس ذكر في القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد]
- [السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك]
- [السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً]
- [ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه]
- [الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]
- [الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه]
- [تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف]
- [هل يلزم المالك بأخذ البدل؟]
- [هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل]
- [التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها]
- [خروج العين عن التقويم]
- [خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية]
- [حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]
- [حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]
- [إذا ارتفع التعذر وجب رد العين]
- و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،
- [ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل]
- [الكلام في شروط المتعاقدين]
- [مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ]
- [مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به.]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار]
- [مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.]
- [الكلام في عقد الفضولى]
- اشارة
- [اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي]
- [صور بيع الفضولي]
- [القول في الإجازة و الرد]
- [أما الكلام في الإجازة]
- [مسائل متفرقة]
- [مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه]
- [مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:]
- [مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد، صحّ في المملوك عندنا]
- [مسألة في ولاية الأب و الجدّ]
- [مسألة في ولاية عدول المؤمنين]
- [مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً]
- [الكلام في عقد الفضولى]
- [القول في شرائط العوضين]
- [مسألة من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
- [مسألة من شروط العوضين: القدرة على التسليم]
- [مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
- [مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]
- [مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور]
- [مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]
- [مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء]
- [مسألة فيما إذا باع صاعا من صبرة]
- [مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها]
- [مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار]
- [مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه]
- [مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة]
- [مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع]
- [تنبيهات البيع]
- [القول فى الخيار و احكامه و أقسامه]
- [في معنى الخيار]
- [في أقسام الخيار]
- [الأول في خيار المجلس]
- [الثاني خيار الحيوان]
- [الثالث خيار الشرط]
- [الرابع خيار الغبن]
- [الخامس خيار التأخير]
- [السادس خيار الرؤية]
- [مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.]
- [مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً]
- [مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين]
- [مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة]
- [مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل]
- [السابع خيار الحيوان]
- [القول في مسقطات هذا الخيار]
- [مسائل في اختلاف المتبايعين]
- [الكلام في بعض أفراد العيب]
- [القول في الأرش]
- [في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها]
- [مسألة في شروط صحّة الشرط]
- اشارة
- [من الشروط أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له]
- [من الشروط أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة]
- [من الشروط أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد]
- [من الشروط أن لا يكون مجهولا]
- [من الشروط أن لا يكون مستلزما للمحال]
- [من الشروط الالتزام به في متن العقد]
- [مما يتوهم من الشروط و هو تنجيز الشرط]
- [مسألة في حكم الشرط الصحيح]
- اشارة
- [في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]
- [في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟]
- [لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش]
- [لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ]
- [قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور]
- [مسألة في حكم الشرط الفاسد]
- [مسألة في شروط صحّة الشرط]
- [القول في أحكام الخيار]
- [مسألة في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه]
- [مسألة في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار]
- [مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات]
- [مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار.]
- [مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟]
- [مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ]
- [مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه]
- [مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة]
- [مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار]
- [مسألة قال في القواعد: لا يسقط الخيار بتلف العين]
- [مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةٌ]
- [القول في النّقد و النّسية]
- اشارة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- [مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد]
- [مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما]
- [مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا]
- [مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل]
- [مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه]
- [مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه]
- [مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره]
- [القول في القبض]
- [و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل]
- [مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول]
- [القول في وجوب القبض]
- [الكلام في احكام القبض]
- [مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض]
- [مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر]
- [مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]
- [مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً]
- [مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته]
- [و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل]
الحاشية الثانية على المكاسب (للخوانساري)
اشارة
نام كتاب: الحاشية الثانية على المكاسب موضوع: فقه استدلالى نويسنده: خوانسارى، محمد امامى تاريخ وفات مؤلف: 1332 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول ملاحظات: همراه با" الحاشية الأولى على المكاسب" در يك جلد چاپ شده است
ص: 1
[مقدمة المحشى]
الحاشية الثّانية على مكاسب آية اللّه علم الهدى شيخنا المرتضى نوّر اللّه مرقده
لسماحة الحجّة وحيد عصره الحاجّ الشّيخ محمّد الإماميّ الخوانساري دام ظلّه العالى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه ربّ الأرباب، و مسبّب الاسباب، الّذي جعل الدّنيا دار السّعى و الاكتساب، و الآخرة دار الثّواب و العقاب، و الصّلاة و السّلام على سيّد الرّسل الصّادع بشرائع الاسلام و محاسن الآداب، و على آله الاطياب الانجاب، ولاة الحقّ و شفعاء يوم الحساب
و بعد فيقول العبد محمّد عفى عنه نجل العلّامة وحيد عصره الشّيخ محمّد علي الامامي النجفى الخوانساري نوّر اللّه سرّه و طيّب ثراه، و جعل بحبوحة الجنّة مثواه هذه تعليقة ثانية حرّرتها حين البحث و النّظر مرّة اخرى في كتاب المكاسب تصنيف الشّيخ الاجلّ علم الهدى، و منار العلم و التّقى مؤسّس مبانى الدّين استاد المجتهدين الحاج الشّيخ مرتضى الأنصارى أنار اللّه روضته و اناله رضوانه و رحمته و نحن في عصر قد درست اعلام الهدى و الرّشاد و ظهرت آثار الردى و الفساد، و تراجع سوق الفقاهة الى الكساد، بل تضعضع بنيان الحقّ و اركانه، و تزعزع شأن الباطل و تمادى طغيانه و الرّجاء من اللّه تعالى ان يثبّت قلبنا على دينه و لا يزيغه بعد هدايته و يعاملنا بفضله و رحمته و ينفعنا بما كتبناه يوم النّشور و يجعله تجارة لن تبور انّه هو العزيز الغفور و ان شئت فسمّه بالمواهب في حاشية المكاسب، و منه جلّ جلاله التّوفيق، و عليه سبحانه التّكلان
[في المكاسب المحرمة]
[النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني]
[فيه مسائل]
[مسألة في حرمة بيع العذرة النجسة]
قوله (و جمع الشّيخ بينهما بحمل الاوّل)
و ربما يحكى عنه انّ الأقرب عنده حمل قوله (ع) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الانكارى
قوله (و فيه ما لا يخفى من البعد)
و ذلك من جهات
منها انّ رواية محمّد بن مضارب المرويّة في الكافى ضعيفة بجهالة الرّاوى فانّ المذكور في كتب الرّجال محمّد بن مصادف مولى أبى عبد اللّه (ع) لا مضارب
و منها انّ الرّواية غير قابلة لمعارضة الاخبار العامّة و الخاصّة و مخالفة للشّهرة و الاجماعات المنقولة فكيف تكون قرنية على حمل تلك الاخبار على الكراهة
و منها انّ في الاخبار المانعة ما يكون